السيد محمد جواد العاملي
10
مفتاح الكرامة
--> ( 1 ) منهم ابن إدريس الحلّي في السرائر : باب الصلح ج 2 ص 65 ، والعلاّمة في تحرير الأحكام : في الصلح ج 3 ص 7 و 12 ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في الصلح ج 2 ص 122 . ( 2 ) المبسوط : في ذكر ما يصحّ فيه الربا ج 2 ص 88 . ( 3 ) الخلاف : في الربا ج 3 ص 63 مسألة 103 . ( 4 ) المراسم : في بيع الواحد بالاثنين وأكثر ص 179 . ( 5 ) الوسيلة : في بيان الربا ص 253 . ( 6 ) مجمع البيان : في تفسير آية 275 من سورة البقرة . ( 7 ) كالحدائق الناضرة : في أحكام الربا ج 19 ص 270 . ( 8 ) نسبه إليه السيّد عليّ في رياض المسائل : في الربا ج 8 ص 279 ، والفاضل المقداد في التنقيح : ج 2 ص 199 . ( 9 ) كلام الشيخ في باب الصلح مختلف متهافت ، وذلك لأنّه قسّم الصلح في أوّل بابه بأقسام منها ما يكون فرع البيع ويعني بذلك ما تكون حقيقته حقيقة البيع وإن كان ظاهره الصلح ثمّ مثّل لذلك بفرع وهو : ما إذا ورث رجلان من مورّثهما مالاً فصالح أحدهما صاحبه على نصيبه من الميراث بشيء يدفعه إليه فإنّ هذا الصلح فرع البيع - إلى أن قال : - ويقوى في نفسي أن يكون هذا الصلح أصلاً قائماً بنفسه ولا يكون فرع البيع . . . إلى آخر كلامه . فهذا الكلام يعطي أنّه أنكر كون هذا الصلح الّذي مثّل له وفرّعه من البيع بل هو صلح بتمامه من غير أن ينكر أن يكون الصلح غير البيع برأسه أو يثبت أنّه هو بحقيقته ، ثمّ بعد صفحات كثيرة قال : إذا أتلف رجل على رجل ثوباً يساوي ديناراً فأقرّ له به وصالحه منه على دينارين لم يجز ذلك وكان رباً ، وفي الناس من أجازه وهو أبو حنيفة وهو قويّ لأنّا قد بيّنّا أنّ الصلح ليس ببيع وأنّه عقد قائم بنفسه ، انتهى . وهذا الكلام منه يعطي أنّه بنى سابقاً على أنّ الصلح ليس ببيع بل هو عقد مستقلّ قائم بنفسه ، وهذا خلاف ما تقدّم منه من أنّ الصلح قد يكون فرع البيع ، وقد صرّح بذلك أيضاً في مواضع اُخرى من كلامه . فراجع المبسوط : ج 2 ص 288 و 299 و 305 و 308 .